السيد محمد كاظم المصطفوي
27
القواعد الفقهية
4 في معنى الضرار ما هو معنى الضرار ؟ قال المحقق الخراساني رحمه اللّه : الأظهر أن يكون الضرار بمعنى الضرر جيء به تأكيدا - كما هو أضعف الأقوال لغة - لا فعل الاثنين وان كان هو الأصل في باب المفاعلة . ولا الجزاء على الضرر - كما قال به ابن الأثير - لعدم تعاهده من باب المفاعلة . وبالجملة : لم يثبت له معنى آخر غير الضرر . « 1 » توضيح المقال : يقول المحقق الخراساني رحمه اللّه أن الضرار من باب المفاعلة ، فلا تكرار في الصياغة ، وأمّا معناه هنا هو معنى الضرر ، فيتحقق التكرار في المعنى ؛ ذلك لعدم المقصود من الضرار في الروايات هو فعل الاثنين بحسب ظهورها اللفظية ، ويدلنا عليه قوله صلّى اللّه عليه وآله لسمرة انك رجل مضار ، فلم يكن عمل ذاك الرجل إلّا عملا ضرريا ولا يكون هناك مجال لفعل الاثنين ، ولا الجزاء على العمل . ومهما يكن فالمقصود من الضرار هو الضرر وهذا هو الذي ثبت لنا من تناسب الحكم والموضوع في المحاورات ، وأما التكرار على خلاف الأصل ، إذا كان بدافع الاهتمام مما لا بأس به .
--> ( 1 ) . كفاية الأصول ، ج 2 ، ص 268